مرسوم تنفيذي رقم 90-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-385 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 1636
المادة الأولى
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون | الذي يطبق في جميع قطاعات النشاط على النحو التالي :
- معدل ساعات بمقدار 44 9 دج يساوي 1.800 دج للشهر ابتداء من أول يناير سنة 1991.
- معدل ساعات بمقدار 48 10 دج يساوي 2.000 دج للشهر ابتداء من أول يوليو سنة 1991.