مرسوم تنفيذي رقم 90-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-384 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 1635
المادة الأولى
يشكل التعويض المتمثل في القائمين بأعمال الادارة في صناديق المساهمة الذين توقفت عضويتهم.
تبعة للخدمة العمومية مدة سنة تتحملها ميزانية الدولة. 1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية