مرسوم تنفيذي رقم 90-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا اذا حضرها ثلثا ( 2/3 ) أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد في خلال ثمانية ( 8 ) أيام.
وتصح المداولات في هذه الحالة الاخيرة، مهما يكن.
عدد الاعضاء الحاضرين.