الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه .. 1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يعد المدير العام للديوان جدول اعمال الاجتماعات الذي يقرره رئيس المجلس.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية ( 08 ) أيام.