مرسوم تنفيذي رقم 90-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبة.
المادة 24
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية.