مرسوم تنفيذي رقم 90-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبة.
المادة 21
تعرض الحسابات التقديرية للديوان والتي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية في الآجال القانونية للموافقة عليها .