مرسوم تنفيذي رقم 90-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبة.
المادة 20
تمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجاري وطبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة بسند مسك الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع للاحكام التنظيمية السارية المفعول.