مرسوم تنفيذي رقم 90-383 · ج.ر عدد 51 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621

الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبة.

المادة 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.