مرسوم تنفيذي رقم 90-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبة.
المادة 19
تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الضرورية لسير الديوان تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والاشغال والمهام المرتبطة بالعمليات التي ينجزها الديوان سداد القروض التي يبرمها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له في إطار مهمته،
- وكل النفقات المرتبطة بتحقيق مهام الديوان.