الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يتولى المدير العام سير الديوان.
وفي هذا الصدد يقوم بما يلي :
يمثل الديوان في جميع الاعمال اليومية المدنية ويرفع الدعاوي أمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه يقوم بجميع العمليات ويقود كافة الاعمال ذات الصلة بهدف الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الاطار القانوني، بعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه، يقوم بتنفيذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة، فهو يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .