مرسوم تنفيذي رقم 90-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
ترسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الموافقة عليها.
وتخضع للمصادقة عليها إذا نصت القوانين والتنظيمات على ذلك.
العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه