الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للديوان فيما يأتي :
تنظيم الديوان وتسييره، برنامج العمل وحصائل انشطة السنة المنصرمة الشروط العامة المتعلقة بابرام الاتفاقيات والعقود . والصفقات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها الديوان الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي، وضعية المستخدمين وشروط دفع رواتبهم، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.