مرسوم تنفيذي رقم 90-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
تعتمد قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .