مرسوم تنفيذي رقم 90-382
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
المادة 8
تلغى . أحكام المواد 19 و 22 و 23 من الباب الثالث في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتستبدل بها الاحكام الآتية :
" المادة 19 : تعرض ميزانية الوكالة الوطنية التي يحضرها المدير العام على مجلس الادارة ليتداول فيها قبل أن يعرضها على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها .