المادة 3
تلغى أحكام المادة 3 من الباب الأول في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتستبدل بها الاحكام الآتية :
" تكلف الوكالة الوطنية في اطار تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التشغيل بما يأتي :
- تقوم بأية دراسة تساعد على تحسين التعرف على التشغيل، تسهم في تحسين الاطلاع على حقول التشغيل ومواطنه التي ينبغي استغلالها وعلى مجالات الانشطة التي يجب تطويرها، تبحث عن أي تدبير يساهم في تطوير مسار التشغيل
- تساعد وترشد الى انشاء أعمال وتنميتها، للحساب | الخاص ولحساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتولى لهذا الغرض خصوصا ما يأتي :
- تساعد المجموعات الاقليمية اللامركزية في البحث عن فرص جديدة للتشغيل وتعد برامج هدفها تطوير الاعمال التي لها علاقة بما يوجد محليا من أنواع اليد العاملة وأنواع التكوين، تنجز دراسات تتعلق بالاجراءات والكيفيات | التنظيمية لإنشاء الاعمال قصد تشجيع ترقية التشغيل،
- تشارك في ترقية صيغ جديدة للتشغيل.
وتتولى الوكالة الوطنية أيضا ما يأتي :
- تدعم انطلاق برامج التشغيل الوطنية والصناعية والمحلية بناء على طلب المتعاملين تنسق برامج تشغيل الشباب التي تقررها الولايات تؤيد حركة الجمعيات في مجال تطوير تنمية تشغيل الشباب " .