المادة 22
تخضع عمليات تسيير الوكالة الوطنية الرقابة المؤسسات العمومية والاجهزة الدائمة للرقابة في الدولة وللتحريات التي تتم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
" المادة 23 : يعد المدير العام للوكالة الوطنية الحساب الاداري، ثم يعرضه مصحوبا بتقرير يحتوي على جميع الشروح والبيانات للتسيير المالي، على مجلس الادارة قبل ارساله الى مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
ويعد العون المحاسب حساب التسيير في الوكالة، الذي يودعه لدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة في الآجال المقررة".