المادة 3
تتمثل مهمة مديرية النقل فيما يأتي :
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بمختلف أنماط النقل وبالارصاد الجوية
- تنسق تنظيم مختلف أنماط النقل وتنفيذه وتراقبه
- تطبق تدابير الوقاية والسلامة في الطرق تعد فهرس أنشطة النقل البري وتضبطه باستمرار، تسلم مستندات النقل ورخصة وشهادات الكفاءة المهنية A تطبق التدابير الخاصة بمتابعة نشاط تعليم قيادة السيارات ومراقبته، تنشط وتنظم أشغال الاجهزة المكلفة بالعقوبات في مجال النقل البري والاجهزة المكلفة برخص سيارات الاجرة،
- تنظم امتحانات ، رخص القيادة، تسلم رخص كل عملية تتعلق بالعمل الجوي، ومستندات الملاحة الجوية
- تنشط الاعمال المرتبطة بالتكوين التمهيدي في مجال الطيران تسهر على حسن سير شبكة الارصاد الجوية المقامة في الولاية
- تسهر على حماية الاملاك العمومية البحرية والموانىء والوسط البحري 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تسلم مستندات الملاحة وتجدد الشهادات الخاصة بسلامة السفن تقوم على متن كل سفينة بالزيارات والتفقدات الخاصة بالامن والسلامة عند إقلاعها أو بزيارات وتفقدات مباغتة،
- تجمع الاحصاءات المتعلقة بمجال النقل وحوادث المرور وتستغلها .