مرسوم تنفيذي رقم 90-380
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990.
مولود حمروش