مرسوم تنفيذي رقم 90-380
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618
المادة 3
عملا بالمادتين 13 و 17 من المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور اعلاه، يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس على الاقسام التالية :
- قسم ادارة الوسائل والانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية قسم الايواء والاطعام.