مرسوم تنفيذي رقم 90-380
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618
المادة 2
يوضع مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة، ويعد دعما المؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصناعة والواقعة في بومرادس.