مرسوم تنفيذي رقم 90-379 · ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-379 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تغيير اسم بلدية تاوريرت الواقعة على تراب ولاية البويرة 1628 عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي إدارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. 1632

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.