مرسوم تنفيذي رقم 90-378
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-378 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية . 1626
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 14.543.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) وفي