المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشبيبة الفرع الثاني مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 22-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين المهني 2.100.000 23-36 إعانة لمعهد التكوين المهني 2.100.000 مجموع القسم السادس 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 4.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.200.000 1626 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه