مرسوم تنفيذي رقم 90-376
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-376 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. 1624
المادة الأولى
يحدث بقائمة ميزانية وزارة الشبيبة الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني ) العنوان الرابع " التدخلات العمومية القسم الرابع "
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات " باب يحمل رقم 44-21 - عنوانه ১১ المساهمة في مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات ".
الجدول مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات " المحدث في المادة الأولى أعلاه.