المادة 8
يتولى الاساتذة المشاركون القاء المحاضرات.
ويوظفون من بين المترشحين الحاصلين على دكتوراه دولة المثبتين لسبع (7) ء : ساعات من الخبرة المهنية.
ويحدد التوقيت الاسبوعي المكلفون به باربع (4) سنوات من التدريس.
استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1990 : صُحّح «يتولى الاساتذة المشاركون القاء دروس الماجستير» إلى «يتولى الاساتذة المشاركون القاء المحاضرات»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1990 : صُحّح «سنوات» إلى «ء : ساعات»، والتصحيح مطبق أعلاه.