مرسوم تنفيذي رقم 90-37 · ج.ر عدد 4 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338

المادة 7

استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1990 : بدلا من «يتولى الاساتذة المحاضرون القاء دروس الثانية السطر الاول الماجستير... بدلا من .........الاساتذة»، يقرأ «المترشحين . يقرأ .... يتولى الاساتذة المحاضرون المشاركون القاء المحاضرات».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.