المادة 7
يتولى الاساتذة المحاضرون القاء دروس الماجستير.
ويوظفون من بين الحاصلين على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة له، المثبتين لخبرة مهنية قدرها سبع (7) سنوات على الاقل، أو الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة مع ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية.
ويحدد التوقيت الاسبوعي المكلفون به باربع (4) ساعات من التدريس.
استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1990 : بدلا من «يتولى الاساتذة المحاضرون القاء دروس الثانية السطر الاول الماجستير... بدلا من .........الاساتذة»، يقرأ «المترشحين . يقرأ .... يتولى الاساتذة المحاضرون المشاركون القاء المحاضرات».