المادة 6
يتولى الاساتذة المساعدون المشاركون حسب الحالة القيام بالتدريس، أو بالاشغال التطبيقية أو الموجهة.
ويوظفون من بين الاساتذة الحاملين شهادة للتعليم العالي الحاصل عليها في أربع سنوات من الدراسة المثبتين لخبرة مهنية قدرها (10) سنوات على الاقل أو الحاملين شهادة التعليم ما بعد التدرج المثبتين لخمس سنوات (5) من الخبرة المهنية على الاقل.
ويحدد التوقيت الاسبوعي المكلفون به بأربع (4) ساعات من التدريس أو ست (6) ساعات من الاشغال الموجهة أو الاشغال التطبيقية.
استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1990 : صُحّح «شهادة الدراسات العليا» إلى «شهادة التعليم ما بعد التدرج»، والتصحيح مطبق أعلاه.