مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة 11
لا يجوز للاستاذ المشارك أن يمضي الا عقدا واحدا خاليا من كل نشاط آخر من التعليم بصفته مؤقتا أو ثانويا.
يجب على الهيئة المشغلة أن ترخص صراحة ومسبقا للاستاذ المشارك.