المادة 8
يمنع، طبقا للمادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه استعمال أي إشارة أو أي علامة، أو أي تسمية خيالية، أو أي طريقة للتقويم أو الوسم أو أي أسلوب للاشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لاسيما حول طبيعة المنتوج، وتركيبه، ونوعيته الاساسية ومقدار العناصر الضرورية فيه، وطريقة تناوله، وتاريخ صناعته والاجل الاقصى الصلاحية استهلاكه، ومقداره وأصله.
كما يمنع ذكر أي بيانات بهدف التمييز بشكل تعسفي بين منتوج معين ومنتوجات أخرى مماثلة.