مرسوم تنفيذي رقم 90-366
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-366 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. 1585
المادة 2
يفهم من " المنتوجات المنزلية غير الغذائية ९९ جميع المنتوجات المستعملة في صيانة المحلات ورفاهيتها باستثناء الادوية والسلع الغذائية.