مرسوم تنفيذي رقم 90-366
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-366 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. 1585
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قواعد عرض المنتوجات المنزلية غير الغذائية ووسمها. 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية