المادة 2
يتقاضى الاساتذة الذين يشرفون على رسائل الطلبة وأطروحاتهم في مرحلة الدراسات العليا تعويضا عن البحث والتكوين يحسب بنسبة 15% من الراتب الأساسي الشهري المرتبط بالصنف والقسم الخاصين بالتصنيف في رتبتهم.
ويتقاضون هذا التعويض عن الفترة الضرورية لتحضير الشهادة دون أن تتجاوز سنتين ( 2 ) لشهادة الماجستير وأربع ( 4 ) سنوات لشهادة الدكتوراه في العلوم.
ويمنح هذا التعويض على أساس التزام يوقعه الأستاذ وفق المبادىء الآتية :
يمنح هذا التعويض دوريا وحسب وضعية الترقية ويصل مقداره حتى 50% من المبلغ الاجمالي للتعويض
- 50 % من المبلغ بعد مناقشة الرسالة أو الاطروحة.