المادة 9
تعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي ان يعين بقرار مكلفا بالدروس بناء على اقتراح المجلس العلمي،
- الاساتذة المساعدين الحاصلين على دكتوراه دولة
- الاساتذة المساعدين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها بعد ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة " . 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الأعوان التقنيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس
(5) سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها ".