المادة 13
تتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين اعوان المكاتب والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها " .