المادة 11
تتمم المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في المكتبات والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة، ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات اطروحات دكتوراه دولة أو رسائل الماجستير، ونشروا أعمالا | المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 57 من المرسوم رقم علمية ذات مستوى عال، ولهم ست ( 6 ) سنوات في الاعمال التربوية باحدى مؤسسات التعليم أو التكوين العاليين، يمكن أن يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار رؤساء وحدات تربوية متخصصة بناء على اقتراح المجلس العلمي ".