مرسوم تنفيذي رقم 90-361
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-361 مؤرخ في 22 ربيع الثاني. عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1580 / فهرس (
المادة 3
تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، 1 وتعدل، كما يأتي :
" يمكن أن يدعى الاساتذة، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الاعمال الأخرى الى القيام بجميع اشغال البحث والدراسات والخبرة، وضبط التدابير التي تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زيادة على مهام التعليم والاعمال التربوية " . والباقي بدون تغيير.