مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل، وإذا لم يبلغ النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد ثمانية ( 8 ) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .