الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يرأس مجلس التوجيه وزير الشبيبة أو ممثله:
ويتكون من :
المدير المكلف بالتكوين بوزارة الشبيبة المدير المكلف بنشاطات ترفيه الشباب بوزارة الشبيبة ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير التربية ممثل وزير الجامعات ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
- ممثل منتخب من ضمن المدرسين
- ممثل منتخب من ضمن مستخدمي الادارة والمصالح ممثلين اثنين (2) عن التلاميذ المتربصين ينتخبهما نظراؤهم،
- رئيسي ( 2 ) فيدراليتين رياضيين يعينهما وزير الشبيبة
- رئيسي ( 2 ) جمعيتين وطنيتين لنشاطات الشباب يعينهما وزير الشبيبة.
يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات بصوت استشاري ويتولى مدير المركز كتابة مجلس التوجيه.
ويمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يراه نافعا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.