الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يهدف المركز إلى توفير التكوين المعهد شهادات :
1 - المربين والمنشطين وغيرها من الفروع ذات المستويات المماثلة والممارسين بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها،
2 - مدير مسير ومنشط المراكز الاصطياف والترفيه للشباب .
ويتولى المركز في هذا الصدد، لا سيما :
- إعداد التدرجات البيداغوجية والوسائل التعليمية اللازمة والملائمة للتكوين النظري والتطبيقي الممنوح، وذلك بحسب البرامج القائمة
- موافاة التلاميذ بصفة منتظمة، بالوثائق والوسائل التعليمية اللازمة لتكوينهم الحرص على تقييم عمل المتربصين بالمراقبة المنتظمة :
لمعلوماتهم،
- تحضير المتربصين للامتحانات الاختتامية للتكوين، الحرص على تسجيل المتربصين لهذه الامتحانات المشاركة في تقييم برامج التكوين ووسائله لغرض تكييفها وتحيينها باستمرار انجاز أعمال الدراسات والبحث والتجارب المتعلقة بموضوعه وضمان نشرها
- منح الشهادات، حسب التنظيم المعمول به عند اختتام التكوين الممنوح.