مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 28
يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة للسجلات.
ويعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوي على كل التفاصيل والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز.
مراسيم