الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 24
تحتوي ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 - تشتمل الايرادات على ما يلي :
1 - المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - مساعدات المنظمات الدولية
3 - نتائج المنشورات
4 - قيمة مشاركة المترشحين في مصاريف التكوين 5 الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز
6 - الهبات والوصايا.
ب - تشتمل النفقات على ما يلي :
1 - تفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المركز.