مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 23
تعرض ميزانية المركز التي يحضرها المدير، على مجلس التوجيه الذي يداول بشأنها.
وتعرض بعدها للموافقة المشتركة بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد.