مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 21
تضبط مدة طور التكوين وشروط الدخول لكل طور، ومحتوى البرامج وكذا كيفية مراقبة المداومة والمعلومات، طبقا للتنظيم المعمول به.