مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 20
يتداول التكوين عن بعد الذي يمنحه المركز بين التكوين في عين المكان والتكوين بالمراسلة.
ويحتوي على :
دروس نظرية ومحاضرات أعمال توجيهية وتطبيقية، تربصات تطبيقية داخل هياكل، ومؤسسات وجمعيات وهيئات النشاطات الرياضية وترفيه الشباب.