مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يحول المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش موضوع المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 31 26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يوليو سنة 1982 والمشار اليه أعلاه، إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب، وتسييرها وتنشيطها والذي يدعى في صلب النص " المركز " .