الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
يمكن المجلس البيداغوجي المشار اليه في المادة 5 أعلاه أن يدلي برأيه ويقدم اقتراحات إلى مجلس التوجيه وإلى المدير، بشأن كل المسائل المتعلقة بالتسيير البيداغوجي للمركز، وخاصة في موضوع :
برنامج النشاطات البيداغوجية للتكوين توظيف المدرسين التنظيم التقني والبيداغوجي للتكوين الممنوح تنظيم تربصات تطبيقية وتجمعات التلاميذ، أعمال الدراسات والبحوث البيداغوجية شروط تنظيم امتحانات ومسابقات الدخول للتكوين الممنوح المصادقة على تقنيات التكوين وطرقه المرتبطة بمهمة المركز وتطبيقها .