الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الثاني — المدير
المادة 14
يتولى مدير المركز تسيير المركز، وهو الأمر بصرف ميزانيته، ولهذا يلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الميزانية المقررة .
يبرم كل الصفقات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يضمن السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويمارسها، 26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يعين في إطار القانون الاساسي الذي يحكم المستخدمين عند انعدام كيفية أخرى للتعيين، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، يحضر لاجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته يعد قرار النشاط السنوي ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.