المادة الأولى
خلافا لأحكام المرسوم رقم 85-269 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 والمتعلق بالوصاية على بعض المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والسكن في أحكامه التي ما تزال سارية المفعول، وفي أي اجراء قانوني يتعلق بذلك، تخضع المؤسسات والهيئات | المعنية للاجراءات المتعلقة باستقلالية المؤسسات ماعدا | مكاتب الدراسات في الهندسة المعمارية موضوع الملحق الثاني 1 - بالمرسوم، التي أفردت حسب كل عملية أقرها المرسوم رقم 87-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 المذكور أعلاه، ابتداء من سريان مفعول هذا المرسوم.