المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات . 90-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات المصالح 1.292.000 ...... 400.000 مجموع القسم الرابع 1.692.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01. رئيس الحكومة - صيانة المباني . 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات . 8.500.000 مجموع القسم السابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.592.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 10.592.000