مرسوم تنفيذي رقم 90-351
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-351 مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1539 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1543
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون ألف دينار جزائري ( 10.592.000 دج) مقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة، في الباب 36-02 ९९ " اعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات " .