الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 7
يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو الوزراء المعنيين، بعد استشارة 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لجنة الموظفين بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا المرسوم وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن هذا التغيير حده النصف على الاكثر للتوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب هذا التوظيف 50% من المناصب المطلوب شغلها.